Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2019

Court
تمييز مدني
Number
62/2019
Date
10/10/2019
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف تحققت في مرحلة اولى من عدم جدية ادلاءات المميز بشأن تشييده للمنزل الكائن على العقار رقم 1036 واردفت بان تقدمه بدعوى لاثبات هذه الملكية في ظل توقيتها وتقديمها بعد اقامة دعوى الاشغال وبعد صدور الحكم البدائي فيها لا يغير شيئا في الواقع المذكور اي انه لا يطغى الجدية على ادلاءاته بالتملك وخلصت الى الاخذ بالقرينة القانونية القاضية بان ملكية البناء لا تستقل في الاصل عن ملكية الارض وبالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري تبعا لعدم تقديم المميز اي دليل على صحة ادعائه فلا يكون ثمة تناقض في التعليل الذي انتهجته محكمة الاستئناف وان المحكمة تكون قد مارست حقها في تقدير جدية الادعاء بالملكية وردت طلب وقف المحاكمة لانتفاء احد الشروط الواجبة فلا تكون قد خالفت المادة 504 اصول المحاكمات المدنية وان محكمة الاستئناف بينت اسباب عدم اخذها بالتقرير المدعى تزويره عندما حددت بشكل واضح العناصر الكافية المستمدة من اوراق الملف والتي مكنتها من تحديد بدل المثل بغض النظر عما جاء في متنه وقضت برد طلب استئخار البت في الدعوى لحين الفصل في ادعاء تزوير التقرير لعدم جدواه في اثبات باقي اوجه النزاع الحاضر التي بتت فيها المحكمة دون الاستناد الى التقرير المدعى تزوير فلا تكون قد خالفت احكام المادتين 362 و199 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on