Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2019
- Date
- 24/01/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ومخالفة قواعد الاثبات لجهة الاخذ بالعطف الجرمي خلافا لما تنص عليه المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لان المحكمة استندت الى اقوال المحكوم عليه الآخر، وقد عززت العطف الجرمي بادلة اخرى مستمدة من تناقض اقوال المتهم، وقد جاء قرارها معللا تعليلا كافيا لجهة تجريم المميز بترويج المخدرات.
لم تخالف محكمة جنايات الاحداث المادتين 40 و42 من القانون رقم 422/2002 بعدم دعوة ولي القاصر الى المحاكمة، لان المادة 40 المذكورة لم تفرض حضور ولي القاصر بل فرضت تعيين محام للقاصر والذي لم يعترض على اجراءات المحاكمة.
كما لم تخالف محكمة جنايات الاحداث المادة 31 من القانون رقم 422/2002 والمادة 180 اصول المحاكمات الجزائية، بعدم تلاوة تقرير مندوب الاحداث غير المفروض قانونا، بل يتبين ان قرار الاتهام قد تلي ووضعت الاوراق قيد المناقشة وروعي مبدأ شفاهية المحاكمة.
ان محكمة جنايات الاحداث تلت مجددا اوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة، عدا عن كون تلاوة الاوراق ليست شرطا لازما قانونا عند تبدل الهيئة.
ان المحكمة بتجريمها للمتهم تكون قد ردت ضمنا على طلبه اعلان براءته، ولا تكون قد اغفلت البت بطلبه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 31 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 40 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 42 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 180 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية