Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 48 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 48/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة اسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن على الدعوى العامة سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية نتيجة وجود حكم ابتدائي قضى على المستأنف بعقوبة وقرار استئنافي صدقه، وعليه لا تسري من تاريخ تبليغ هذا القرار الا مهلة مرور الزمن على العقوبة سندا للمادتين 162 و164 عقوبات، اضافة الى رد طلب المستأنف منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 272 عقوبات نتيجة ان الافعال الجرمية الذي ارتكبها المستأنف لا تبرر منحه الاسباب التخفيفية.
Cited