Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 48 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
48/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة اسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن على الدعوى العامة سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية نتيجة وجود حكم ابتدائي قضى على المستأنف بعقوبة وقرار استئنافي صدقه، وعليه لا تسري من تاريخ تبليغ هذا القرار الا مهلة مرور الزمن على العقوبة سندا للمادتين 162 و164 عقوبات، اضافة الى رد طلب المستأنف منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 272 عقوبات نتيجة ان الافعال الجرمية الذي ارتكبها المستأنف لا تبرر منحه الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on