Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
117/2019
Date
12/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان الوقائع الواردة في الحكم قد اتت متطابقة مع ما ورد في قرار الاتهام، وان طلب تخلية سبيل المتهم قد احيل الى النيابة العامة للاطلاع وابداء الرأي، وان الحكم المطعون فيه قد اورد مطالب وكيل الدفاع. لقد عللت المحكمة النتيجة التي توصلت اليها مستندة الى اعترافات المتهمين التي اتت متقاطعة، وان محكمة الاساس تستقل بتقديرها للادلة.

Cited

Texts it relies on