Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان الوقائع الواردة في الحكم قد اتت متطابقة مع ما ورد في قرار الاتهام، وان طلب تخلية سبيل المتهم قد احيل الى النيابة العامة للاطلاع وابداء الرأي، وان الحكم المطعون فيه قد اورد مطالب وكيل الدفاع. لقد عللت المحكمة النتيجة التي توصلت اليها مستندة الى اعترافات المتهمين التي اتت متقاطعة، وان محكمة الاساس تستقل بتقديرها للادلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 243 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية