Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
69/2020
Date
18/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المدعي لم يثبت صحة وجود محل اقامة المدعى عليه ضمن محافظة جبل لبنان، فقررت قبول الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية للقضاء الجزائي في جبل لبنان، كون مسألة الاختصاص الجزائي تتعلق بالنظام العام. كما قررت المحكمة ابطال الملاحقة والادعاء وكل القرارات القضائية التي صدرت بنتيجته، ورد الدعوى المساقة ضد المدعى عليه لعدم الاختصاص المكاني.

Cited

Texts it relies on