Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المدعي لم يثبت صحة وجود محل اقامة المدعى عليه ضمن محافظة جبل لبنان، فقررت قبول الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية للقضاء الجزائي في جبل لبنان، كون مسألة الاختصاص الجزائي تتعلق بالنظام العام. كما قررت المحكمة ابطال الملاحقة والادعاء وكل القرارات القضائية التي صدرت بنتيجته، ورد الدعوى المساقة ضد المدعى عليه لعدم الاختصاص المكاني.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 282 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 283 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 557 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 569 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 575 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 649 قانون العقوبات قانون العقوبات