Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
3/2013
Date
07/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

لا صلاحية شخصية ولا موضوعية للمحكمة العسكرية لمحاكمة قاصر، حتى لو كان جرمه المتعلق بترويج المخدرات متلازما مع راشد، عملا بالمادة 28 من القضاء العسكري.

ابطلت محكمة التمييز العسكرية قرار المحكمة العسكرية الدائمة، وابطلت ادعاء النيابة العامة العسكرية، واحالت الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية المختصة للملاحقة.

Cited

Texts it relies on