Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2013
- Date
- 07/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
لا صلاحية شخصية ولا موضوعية للمحكمة العسكرية لمحاكمة قاصر، حتى لو كان جرمه المتعلق بترويج المخدرات متلازما مع راشد، عملا بالمادة 28 من القضاء العسكري.
ابطلت محكمة التمييز العسكرية قرار المحكمة العسكرية الدائمة، وابطلت ادعاء النيابة العامة العسكرية، واحالت الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية المختصة للملاحقة.
Cited