المادة 9
على كل مالك او رئيس جمعية مالكين ان يشرع باعمال الترميم خلال مهلة ثلاثة اشهر وان ينهيها خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
يمكن للجنة التحكيمية البدائية, بناء لطلب المالك او رئيس جمعية المالكين, ان تمدد بقرار معلل, مهلة التسعة اشهر المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة, الى ثمانية عشر شهرا على الاكثر, في الابنية الموصوفة بموجب القوانين "بالمجموعات الكبرى". وفي حال عدم المباشرة باعمال الترميم او عدم انهائها خلال احدى المهل المحددة اعلاه يعتبر المالك او رئيس جمعية المالكين متفاعسا وتسري عندها بحقه احكام المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 36, 09/09/1982
مادة 36: مع مراعاة المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون: تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ما عدا الفقرة الاولى من المادة 31 منه, على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1977 حتى تاريخ نشر هذا القانون, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ نشر هذا القانون. تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 . تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.
عُلقت بموجب قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 36, 15/09/1983
مع مراعاة احكام المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون "تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1972 وفي حالة تطبيق الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور يعتمد لحساب التعويض العادل بدل الايجار المتوجب بتاريخ العقد الاساسي ونوع الضرر وبدل المثل لمأجور مواز بتاريخ 9/9/1982 '' تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.