النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ

المادة 9

المادة 9

على كل مالك او رئيس جمعية مالكين ان يشرع باعمال الترميم خلال مهلة ثلاثة اشهر وان ينهيها خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

يمكن للجنة التحكيمية البدائية, بناء لطلب المالك او رئيس جمعية المالكين, ان تمدد بقرار معلل, مهلة التسعة اشهر المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة, الى ثمانية عشر شهرا على الاكثر, في الابنية الموصوفة بموجب القوانين "بالمجموعات الكبرى". وفي حال عدم المباشرة باعمال الترميم او عدم انهائها خلال احدى المهل المحددة اعلاه يعتبر المالك او رئيس جمعية المالكين متفاعسا وتسري عندها بحقه احكام المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/9/