Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2018

Court
تمييز مدني
Number
75/2018
Date
08/05/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان القرار المميز لم يخالف احكام المادتين 126 و127 موجبات وعقود كونه لم يستند اليهما اصلا، ما ينفي تاليا اية مخالفة لاحكام المادة 125 موجبات وعقود، سيما وان القرار الاستئنافي ناقش النزاع من زاويتي المسؤولية عن الخطأ الشخصي المكرس في المادتين 122 و123 موجبات وعقود ومسؤولية حراسة الجوامد وليس عن فعل الغير، وان مسؤولية حراسة الجوامد بذاتها تكفي سندا للقرار، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ورأت المحكمة ايضا بان تحديد حارس الشيء في حالة اعارته للغير انما يكون تبعا لنوع هذه الاعارة وظروفها، ومدى انعكاس هذه الظروف على انتقال عناصر الحراسة الثلاثة، الادارة والرقابة والاستعمال، ولا يمكن عندها اعتبار المستعير حارسا للشيء المستعمل منه الا في حال انتقلت اليه الرقابة والامرة الفعلية، وان ذلك لا يتحقق فعليا الا اذا ثبتت استقلالية المستعير في هذه الرقابة والادارة من دون اي اشراف او تدخل من المالك الحارس الاصلي، ومن دون قيد او شرط.

واشارت المحكمة الى ان المدى الزمني او المكاني للاعارة، وان كان غير كاف بحد ذاته لتحديد الحارس، الا انه يعتبر احد الادلة التي قد تعززها ادلة اخرى كسن السائق وحيازة رخصة السوق، والتي من شأنها ان تبرر تدخل المالك الاصلي في ظروف هذه الاعارة، وتاليا في استبقاء عناصر الحراسة الثلاث لهذا الاخير.

وانه في ضوء الوقائع التي استثبتتها محكمة الاساس، يبقى المميزان حارسين مشتركين للسيارة فيعدان بذلك مسؤولين وبقوة القانون عن الضرر الذي حصل بنتيجة القرينة الحكمية المشار اليها في المادة 131 موجبات وعقود، فلا تكون ثمة مخالفة في القرار موضوع الطعن لاحكام هذه المادة ان في تطبيقها او في تفسيرها، ويرد السبب التمييزي.

كما رأت انه بعدم حيازة السائق لاجازة قيادة عند حصول الحادث، يتحقق الشرط المانع من تفعيل مسؤولية شركة الضمان، وتنتفي مصلحة طالب الادخال في ادخالها في النزاع، فيكون ذلك سببا كافيا لرد طلب الادخال، مما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ورأت المحكمة بانه ليس من الضروري ان يصار الى تلخيص جميع الحجج المدلى بها من الخصوم، ولا التصدي لها لزوما اذا كانت لا تفيد وسائل الاثبات المطروحة، وبان القرار المميز عرض وتعرض لكافة الاسباب والطلبات المدلى بها، والدفاع والدفوع المبنية عليها، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

كذلك رأت بان تقرير صحة الادلة او كفايتها ومدى وجوب التوسع في التحقيقات، انما يعود لمحكمة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.

كما يعود لها انطلاقا من سلطتها التقديرية وبعد التمحيص في الادلة، ان تعتمد منها ما تراه مجديا دون ان يعتبر ذلك تجزئة من قبلها او مخالفة لقواعد الاثبات طالما لم يحدث اي تشويه في مضمون الادلة.

ورأت ايضا بان المحكمة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 135 اصول المحاكمات المدنية، ليست ملزمة بتقرير اي اجراء تحقيقي استكمالا لما تذرع به الخصوم، اذ ان ذلك يعود لها جوازيا دون ان يكون اي رقابة عليها في هذا الصدد.

واخيرا رأت المحكمة بان مبدأ الانصاف يرتدي الطابع الاحتياطي ولا يجوز اللجوء اليه الا عند انتفاء النص، كما ان تحديد التعويض ومداه لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on