The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 97

المادة 97

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام احدهم بشرط ان يكون هذا الاخير مختصا بصورة اصلية. ولا يشترط ان تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة الى سبب واحد بل يكفي ان تكون متلازمة.

يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي.

اذا كان قصد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي اضرارا بالخصم, فيعترض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 97 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/97/