المادة 428
(عدلت بموجب قانون 30/1967 )
على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض .
ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.
واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخرى بالرغم من هذا المنع فيجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يقرر رفع هذا الاعتراض وان كانت هناك دعوى مقامة في الاساس .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943, article 772 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967, article 3, 18/05/1967
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 428 من قانون التجارة كما يلي: - على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض . ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.