Rulings

Judicial Council 26/12/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 42 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
42/2014
Date
26/12/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

يتابع المجلس العدلي النظر بالدعوى المدنية بعد سقوط دعوى الحق العام بالعفو وذلك سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية ويعطي الوصف القانوني للجرائم وثبوتها بحق المتهمين تمهيدا للحكم بالتعويضات الشخصية.

تعتبر افعال المتهمين الجنايات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 من القانون الصادر بتاريخ 11/1/1958 معطوفة على المادة 314 عقوبات والواجب التطبيق لانه قانون خاص يطبق بدل المادة 335 من قانون العقوبات. كما تعتبر افعالهم الجنايات المنصوص عنها في المواد 303 و315 و316 و549 و549/201 عقوبات لاقدامهم على اثارة العصيان المسلح وتأمرهم لارتكاب عمل ارهابي وتأليفهم جمعية لتغيير كيان الدولة ولاقدامهم على قتل جنود ومدنيين عمدا وعلى محاولة القتل عمدا لآخرين.

يعتبر بعض المتهمين شركاء للمتهمين السابقين لاقدامهم على الاشتراك بالجرائم المرتكبة فهم سندا الى المادة 213 عقوبات يعتبر بعض المتهمين متدخلين بالجرائم المنوه بها سندا للمادة 219 فقرة 2 و4 عقوبات لاقدامهم على تشويه عزيمة الفاعلين ومساعدتهم على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها.

ترد الدعوى المدنية بحق المتهم الذي قتل لان المدعين لم يطلبوا تصحيح الخصومة وملاحقة الورثة.

يعود للمجلس العدلي حق تقدير التعويض للورثة.

Cited

Texts it relies on