The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 567

المادة 567

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 268/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.

ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.

وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.

ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.

    ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.

    وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.

    ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

المادة 567 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/567/