المادة 567
(عدلت بموجب قانون 268/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 34, 10/11/1983
مادة 34: تعدل المادتان 566 و567 كما يلي: المادة 566 - كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال. المادة 567 - من وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء او بسبب صحي, وكان بوسعه اغاثته او اسعافه, بفعل شخصي او بطلب النجدة ودون ان يعرض نفسه او غيره للخطر وامتنع بمحض ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة, او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة نفسها, من كان عالما بوجود ادلة تثبت براءة شخص موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية او الجنحة ولم يبادر تلقائيا الى الشهادة بذلك امام القضاء او سلطات الامن. وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائيا في وقت لاحق. ويعفى من العقوبة ايضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 84, 10/06/1993
المادة 84- تعدل الغرامة الواردة في المادة 567 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة".
Replaced or reworded by قانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022, article 1, 13/01/2022
يعدّل نص المادة 567 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
"المادة 567 الجديدة:
من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة».
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.