المادة 656
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
مادة 656: تضاعف العقوبة اذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الاتية:
1- بحجة تأمين وظيفة او عمل في ادارة عمومية,
2- بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لاصدار اسهم او سندات او غيرها من الوثائق لشركة او لمشروع ما.
3- بفعل اي مفوض بالتوقيع عن شركة او جمعية او مؤسسة او اي شخص معنوي آخر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة ثالثة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 41, 10/11/1983
مادة 41: يضاف الى المادة 656 فقرة ثالثة, كما يلي: 3- بفعل اي مفوض بالتوقيع عن شركة او جمعية او مؤسسة او اي شخص معنوي آخر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.