المادة 657
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من استغل احتياجات او عدم خبرة او اهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او مجذوب او معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه او مصالح الغير, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسين الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 112, 10/06/1993
المادة 112- تعدل الغرامة الواردة في المادة 657 على النحو الاتي:
"وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسين الف ليرة" بدلا من "وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مئتين وخمسين ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.