المادة 47
1 - لا يعطى الولد الحق باكثر من تعويض عائلي واحد وفقا للمادة السابقة. اذا توفرت في عدة اشخاص ازاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفقا لاحكام المادة السابقة فان التعويضات العائلية تدفع:
آ - للوالد اذا توفرت في الوالد والوالدة الشروط المذكورة انفا الا اذا كانت حضانة الاولاد في عهدة الوالدة وحدها.
ب - للاهل بالتبني او للاوصياء عندما يكون هؤلاء كالوالد والوالدة متمتعين بالشروط المذكورة .
2 - تعطى التقديمات العائلية والتعليمية لغاية خمسة اولاد فقط لكل رب عائلة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.