المادة 48
(عدلت بموجب مرسوم 13619/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 12599/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 5103/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية الـمنصوص عليها في الـمواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حدّه الأقصى /2.250.000/ ليرة لبنانية (فقط مليونان ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير)، يوزع كما يلي:
/600.000/ ليرة لبنانية (ستماية ألف ليرة لبنانية) عن الشريك (الزوج أو الزوجة)
/330.000/ ليرة لبنانية (ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية) عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
- تدفع التقديمات العائلية والتعليمية شهريا للاجراء مستحقي التعويض من قبل رب العمل لحساب الصندوق. ويعتبر دين التقديمات العائلية والتعليمية من الديون الممتازة وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالة الافلاس .
3 - تسقط بمرور الزمن التقديمات العائلية والتعليمية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لاجرائه وفقا للاصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي, اذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.
4 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات العائلية والتعليمية المتوجبة للمضمونين سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظم الصندوق الداخلي.
5 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 16, 07/07/1977
مادة 16:
اضيفت الى نص المادة 48 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 الفقرات التالي نصها:
3 - تسقط بمرور الزمن التعويضات العائلية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لاجرائه وفقا للاصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي, اذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.
4 - ان مدة مرور الزمن على التعويضات العائلية المتوجبة للمضمونين سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظم الصندوق الداخلي.
5 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.