Rulings

Labour Arbitration Councils 11/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 29 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
29/2017
Date
11/01/2017
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الاعتراض على المعاملة التنفيذية، وقضى باعتبار الدين موضوع المعاملة التنفيذية ساقطا بمرور الزمن العشري عملا بنص المواد 354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 73/4 من قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعتبر برهانا على ابراء ذمة المديون، وابطال المعاملة التنفيذية.

Cited

Texts it relies on