استشارة قانونية 24/03/1960
رأي استشاري رقم 129/1960
- الرقم
- 129/1960
- التاريخ
- 24/03/1960
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 11/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صرف قيمة فاتورة الكهرباء من اعتماد "ديون متوجبة الاداء".
بما انه لم يرصد في موازنة السنة المختصة أي اعتماد لهذه الغاية فيمكن صرف القيمة على الاعتماد المرصد في باب الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة ، الملحوظ في موازنة السنة الحالية باعتبار أن ترتب هذه القيمة على عاتق البلدية يجعلها من الديون المتوجبة الاداء.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 181 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 270 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 271 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 317 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 318 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 339 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 34 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 732 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 96 عقوبات قانون العقوبات