Legal opinion 24/03/1960
رأي استشاري رقم 129/1960
- Number
- 129/1960
- Date
- 24/03/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 11/1960
- Source
- Lebanese University
صرف قيمة فاتورة الكهرباء من اعتماد "ديون متوجبة الاداء".
بما انه لم يرصد في موازنة السنة المختصة أي اعتماد لهذه الغاية فيمكن صرف القيمة على الاعتماد المرصد في باب الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة ، الملحوظ في موازنة السنة الحالية باعتبار أن ترتب هذه القيمة على عاتق البلدية يجعلها من الديون المتوجبة الاداء.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 181 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 270 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 271 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 317 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 318 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 339 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 34 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 732 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 96 عقوبات قانون العقوبات