Legal opinions

Legal opinion 24/03/1960

رأي استشاري رقم 129/1960

Number
129/1960
Date
24/03/1960
Requested by
__غير محدد
File
11/1960
Source
Lebanese University

صرف قيمة فاتورة الكهرباء من اعتماد "ديون متوجبة الاداء".

بما انه لم يرصد في موازنة السنة المختصة أي اعتماد لهذه الغاية فيمكن صرف القيمة على الاعتماد المرصد في باب الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة ، الملحوظ في موازنة السنة الحالية باعتبار أن ترتب هذه القيمة على عاتق البلدية يجعلها من الديون المتوجبة الاداء.

Cited

Texts it relies on