13/05/2015
شورى حكم رقم : 553 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 553/2015
- التاريخ
- 13/05/2015
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- غزال، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر في مسؤولية السلطة العامة الادارية والبلدية وطلب التعويض عن الضرر.
رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من الجهة المستدعية بخصوص مسؤولية البلدية بالتراجع عن اعطائها رخصة البناء، على الرغم من حصول الموافقات الفنية والادارية ودفع الرسوم المتوجبة. فقد تبين للمجلس ان رخصة البناء لم توقع من قبل رئيس البلدية، اما موافقة المكتب الفني ودفع الرسوم فهي لا تكفي لتكوين رخصة البناء. وبالتالي لا تكون البلدية قد اخطأت في عدم اعطاء هذه الرخصة، ما ينفي عنها اي مسؤولية.
وقرر مجلس شورى الدولة مسؤولية وزارة الصحة العامة عن اعطاء الجهة المستدعية الرخصة لانشاء مصنع لتعبئة المياه، بعدما تبين للمجلس من معطيات الملف ان هناك ضررا قد لحق بالجهة المستدعية، ناتج عن عدم تمكنها من الاستحصال على رخصة بناء للمصنع المنوي انشاؤه، بعدما استحصلت على رخصة لانشاء المصنع، حيث كان على الادارة المختصة ان تتأكد من مراعاة نظام المنطقة التي ستقام فيها المحلات والمصانع، ما يعتبر خطأ من جانب الادارة من شأنه ان يرتب عليها المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي، ولا سيما وان الادارة لم تراع احكام المادة 51 من قانون البلديات، والمادتين 10 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، والمادتين 7 و11 من المرسوم رقم 8018/2002.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 11 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 11 شروط واجراءات المؤسسات المصنفة الصناعية تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 7 شروط واجراءات المؤسسات المصنفة الصناعية تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 51 قانون البلديات قانون البلديات