الأحكام

26/12/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 42 /2014

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
42/2014
التاريخ
26/12/2014
الرئيس
انطوان عيسى الخوري
الأعضاء
سماحة، سعد، فواز- خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتابع المجلس العدلي النظر بالدعوى المدنية بعد سقوط دعوى الحق العام بالعفو وذلك سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية ويعطي الوصف القانوني للجرائم وثبوتها بحق المتهمين تمهيدا للحكم بالتعويضات الشخصية.

تعتبر افعال المتهمين الجنايات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 من القانون الصادر بتاريخ 11/1/1958 معطوفة على المادة 314 عقوبات والواجب التطبيق لانه قانون خاص يطبق بدل المادة 335 من قانون العقوبات. كما تعتبر افعالهم الجنايات المنصوص عنها في المواد 303 و315 و316 و549 و549/201 عقوبات لاقدامهم على اثارة العصيان المسلح وتأمرهم لارتكاب عمل ارهابي وتأليفهم جمعية لتغيير كيان الدولة ولاقدامهم على قتل جنود ومدنيين عمدا وعلى محاولة القتل عمدا لآخرين.

يعتبر بعض المتهمين شركاء للمتهمين السابقين لاقدامهم على الاشتراك بالجرائم المرتكبة فهم سندا الى المادة 213 عقوبات يعتبر بعض المتهمين متدخلين بالجرائم المنوه بها سندا للمادة 219 فقرة 2 و4 عقوبات لاقدامهم على تشويه عزيمة الفاعلين ومساعدتهم على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها.

ترد الدعوى المدنية بحق المتهم الذي قتل لان المدعين لم يطلبوا تصحيح الخصومة وملاحقة الورثة.

يعود للمجلس العدلي حق تقدير التعويض للورثة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها