النص الكامل

قانون تاريخ 11/01/1958 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعاقب بالاعدام من رئيس عصابة مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين, اما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة- العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

المادة 3 من قانون تاريخ 11/01/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181450/article/3/