17/07/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 25 /2014
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 25/2014
- التاريخ
- 17/07/2014
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- سعد- شربل، فواز- خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان التحقيقات الاولية لحصولها تحت الضرب لانه كان يقتضي الادلاء بهذا الدفع امام المحقق العدلي وانه بصدور قرار الاتهام تسدل العيوب على ما حصل سابقا فضلا انه يعود للمجلس العدلي كمحكمة اساس حق تقدير التحقيق الاولي وفقا لمبدأ القناعة الشخصية للقاضي فضلا عن ان الافادات الاولية جاءت مفصلة بحيث لا يمكن للمحققين اختلاقها.
يرد الادلاء بوجوب تطبيق العفو المنصوص عنه في المادة 4 فقرة اخيرة من القانون تاريخ 11/1/1958 لان الفقرة المذكورة لا تشكل عفوا بل عذرا محلا. يتوجب توافر شروط ثلاثة مجتمعة للاستفادة منه وهي:
- عدم تولي المتهم وظيفة او مهمة في العصابة المسلحة
- عدم القبض عليه في اماكن الفتنة
- الاستسلام بسلاحه دون مقاومة قبل صدور الحكم
وقد تحقق المجلس من عدم توافر الشرطين الاولين.
3- يرد طلب المتهم الرامي الى رد المضبوطات التي ضبطت معه والمتعلقة بمال وبخط هاتفي لان المجلس يرى انها معدة لاستعمالها في تنفيذ المشروع الجرمي ومصادرتها لمصلحة الخزينة اما لجهة المجوهرات فيستأخر البت بها الى ما بعد الفصل بملفات تتعلق بالسرقة.
تبطل التعقبات بحق المتهم لثبوت عمله كمخبر لدى الامن العام وان ما ورد على لسان المتهمين لجهة انتمائه الى فتح الاسلام يفسر بانه قام ببعض الاعمال لتغطية دوره كمخبر.
5- يجرم المتهمون بالجناية المنصوص عنها في المادة 4 فقرة اولى معطوفة على المادة 3 والمادة 7 من القانون تاريخ 11/1/1958 لاقدامهم على القيام باعمال ارهابية من قتل وسلب بهدف اضعاف الدولة اللبنانية وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها وفي طليعتها الجيش ويستبعد تطبيق احكام المادة 335 عقوبات لان القانون المنوه عنه هو قانون خاص وله الاولوية في التطبيق سندا الى المادة 181 فقرة 2 من قانون العقوبات.
يجرم المتهمون لانتمائهم لتنظيم ارهابي (فتح الاسلام) ولسعيهم باشكال مختلفة لنصرته وتحقيق اهدافه سندا للمواد 3 و4 و7 من القانون 11/1/1958.
يجرم بعض المتهمين بجناية المادة 5 من القانون تاريخ 11/1/1958 لثبوت حيازتهم واقتنائهم مواد متفج تستعمل في تصنيع المتفجرات بقصد تفجيرها في المعارك ضد الجيش اللبناني ويبرأ البعض الآخر لعدم ثبوت الجرم بحقهم لعدم كفاية الادلة.
يجرم المتهمون بجرم التدخل بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات لاقدامهم لمساعدتهم المجرمين على الافعال التي هيأت للجريمة وسهلتها باقدامهم على شراء ونقل اسلحة وذخائر حربية لصالح تنظيم فتح الاسلام للقيام باعمال ارهابية عسكرية في الداخل اللبناني.
يجرم المتهمون بجناية المادة 6 فقرة 1 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 6 عقوبات لاقدامهم على التدخل بجرائم الفاعلين بتقديم مأوى وطعام وتهريب وتجنيد عناصر فتح الاسلام رغم معرفتهم بانتمائهم الى التنظيم الارهابي المذكور.
يجرم المتهمون بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 وجناية القتل عمدا وجناية محاولة القتل عمدا سندا الى المادتين 549 و549/2001 عقوبات لاقدامهم على الاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عبر القيام باعمال ارهابية وعسكرية وتفجيرات اجرامية وقتلهم عمدا بعض العسكريين ومحاولتهم القتل عمدا للبعض الآخر.
كما يبرأ البعض الآخر من الاشتراك في الجرائم امنوه عنها للشك وتعتبر افعالهم من قبيل التدخل فيها لثبوت مسعدتهم ومعاونتهم الفاعلين لارتكاب عمليات القتل.
يدان المتهمون بجنحة المادة 732 عقوبات لاقدامهم على هدم وتخريب ملك الغير وبجنحة المادة 733 عقوبات لاقدامهم على اتلاف سيارات وآليات عسكرية عبر اطلاق النار عليها مع علمهم انها ملك الغير وبجنحة المادة 72 اسلحة لحيازتهم ونقل اسلحة حربية دون ترخيص قانوني وبجنحة المادة 76 اسلحة لاقدامهم على نقل قنابل واعتدة حربية بدون رخصة.
ويبرأ البعض الآخر من الجنح المذكورة اعلاه لعدم الثبوت.
تدغم العقوبات بحق المتهمين سندا الى المادة 205 عقوبات لارتكابهم اكثر من جريمة فيعتبرون في حالة اجتماع مادي وتنفذ فقط العقوبة الاشد بحق كل منهم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 3 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 4 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 5 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 7 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 181 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 732 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 قانون العقوبات قانون العقوبات