31/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 459/2016
- التاريخ
- 31/05/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات وبتجريدهم من حقوقهم المدنية، والتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء قبض في حق كل منهم. كما قضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام في شأن احد المتهمين واحد الاظناء تبعا لوفاتهما، كما قضت بتجريم احد المتهمين بجناية المواد 125 و126 و129 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة المستبدلة بالقانون 117/2010 والمادة 86 صيدلة، وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.
كما قضت المحكمة بتجريم احد المتهمين ايضا بجناية المادة 126 و129 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة، وادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.
كذلك قضت المحكمة بادانة بعض الاظناء بجنحة المادة 127 و130 مخدرات، وخلصت الى ادانة القاصر بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 لعلة القصر، وذلك بعد ان تبين لها اقدام بعض المتهمين على الاتجار بالحشيشة والكوكايين، والبعض الاخر ببيع الحشيشة والسيمو والمواد المخدرة والريفوتريل ودواء اللاغافلكس، وان الاظناء واحدهم قاصر قد اقدموا على تعاطيها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات