الأحكام

31/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
459/2016
التاريخ
31/05/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات وبتجريدهم من حقوقهم المدنية، والتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء قبض في حق كل منهم. كما قضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام في شأن احد المتهمين واحد الاظناء تبعا لوفاتهما، كما قضت بتجريم احد المتهمين بجناية المواد 125 و126 و129 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة المستبدلة بالقانون 117/2010 والمادة 86 صيدلة، وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.

كما قضت المحكمة بتجريم احد المتهمين ايضا بجناية المادة 126 و129 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة، وادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.

كذلك قضت المحكمة بادانة بعض الاظناء بجنحة المادة 127 و130 مخدرات، وخلصت الى ادانة القاصر بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 لعلة القصر، وذلك بعد ان تبين لها اقدام بعض المتهمين على الاتجار بالحشيشة والكوكايين، والبعض الاخر ببيع الحشيشة والسيمو والمواد المخدرة والريفوتريل ودواء اللاغافلكس، وان الاظناء واحدهم قاصر قد اقدموا على تعاطيها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها