Rulings

Criminal Court 31/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
459/2016
Date
31/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات وبتجريدهم من حقوقهم المدنية، والتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء قبض في حق كل منهم. كما قضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام في شأن احد المتهمين واحد الاظناء تبعا لوفاتهما، كما قضت بتجريم احد المتهمين بجناية المواد 125 و126 و129 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة المستبدلة بالقانون 117/2010 والمادة 86 صيدلة، وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.

كما قضت المحكمة بتجريم احد المتهمين ايضا بجناية المادة 126 و129 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة، وادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.

كذلك قضت المحكمة بادانة بعض الاظناء بجنحة المادة 127 و130 مخدرات، وخلصت الى ادانة القاصر بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 لعلة القصر، وذلك بعد ان تبين لها اقدام بعض المتهمين على الاتجار بالحشيشة والكوكايين، والبعض الاخر ببيع الحشيشة والسيمو والمواد المخدرة والريفوتريل ودواء اللاغافلكس، وان الاظناء واحدهم قاصر قد اقدموا على تعاطيها.

Cited

Texts it relies on