الأحكام

27/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
328/2016
التاريخ
27/10/2016
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول جزائية بالنسبة لجرم اساءة الامانة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية المتعلق باختلاف الوصف القانوني، اذ استبعد القرار الاستئنافي جرم المادة 670 عقوبات مكتفيا بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 671 عقوبات، فيما رد التمييز شكلا بالنسبة لجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون اذ ان المشترع لم يشترط شكلا معينا للانذار، ويكفي لقبوله ان تكون المطالبة واضحة بدون التباس في ذهن من وجهت اليه، اذ به تثبت نية المدعى عليه بالاستيلاء على الاموال المسلمة اليه، وهو غير خاضع لاصول تبليغ الاوراق القضائية، وهذا ما اقرته محكمة الاستئناف عن حق.

وان وجود بند تحكيمي في الاتفاقية المعقودة بين طرفي النزاع لا يحول دون ملاحقة مرتكبي الجرائم، ولا ينزع اختصاص القضاء الجزائي في محاكمتهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها