10/05/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 218 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 218/2017
- التاريخ
- 10/05/2017
- الرئيس
- بسام مولوي
- الأعضاء
- متى، حويك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثالث بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافهما بترويج المخدرات.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات.
وجرمت المحكمة المتهم الرابع بجناية المادتين 125 و129 مخدرات، وجنحة المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المخدرات والحبوب المخدرة وبيع الادوية المخدرة.
كما برأت المحكمة المتهم الخامس من جناية المادتين 125 و129 مخدرات ومن جنحة المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات والحبوب المخدرة وبيع الادوية المخدرة.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات