Rulings

Criminal Court 10/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 218 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
218/2017
Date
10/05/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثالث بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافهما بترويج المخدرات.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات.

وجرمت المحكمة المتهم الرابع بجناية المادتين 125 و129 مخدرات، وجنحة المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المخدرات والحبوب المخدرة وبيع الادوية المخدرة.

كما برأت المحكمة المتهم الخامس من جناية المادتين 125 و129 مخدرات ومن جنحة المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات والحبوب المخدرة وبيع الادوية المخدرة.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة.

Cited

Texts it relies on