12/12/2017
شورى حكم رقم : 239 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 239/2017
- التاريخ
- 12/12/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية فان مهلة استئناف قرارات لجان الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة هي شهر واحد تسري اعتبارا من تاريخ تبلغ المكلف او الادارة الضريبية لقرار اللجنة، على ان تطبق الاصول العادية في النظر بالاستئناف والفصل فيه المنصوص عليها في المادة 67 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد طلب الجهة المستأنفة بتطبيق الاصول الموجزة على المراجعة الاستئنافية الراهنة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
رد مجلس شورى الدولة طلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته المادة 50 من القانون رقم 379/2001 لصدوره خارج المهلة القانونية، بعد ان تبين للمجلس ان المادة 100 من قانون الاجراءات الضريبية لم تحدد للجان الاعتراضات اية مهلة زمنية معينة يتعين عليها مراعاتها للبت في الاعتراضات المقدمة امامها. واستطرادا وعلى فرض وجوب تطبيق المادة 50 من القانون رقم 379/2001 على لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة، فان تجاوز مهلة الستة اشهر المحددة فيها للفصل في الاعتراض لا يعيب قرار اللجنة ولا يعرضه للفسخ، لان المهلة المذكورة في المادة اعلاه هي مهلة حث لا يترتب على انقضائها سقوط حق هذه الهيئات باصدار قرارها، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به في هذا الاطار.
كما رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بفسخ القرار المستأنف لافتقاره لاي سند قانوني او احتسابي يبين او يعلل رفضه للاعتراض وللطلبات الواردة فيه بالاعفاء من الضريبة او استردادها، لكون التعليل قد اقتصر على حيثية واحدة تضمنت الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة، بعد ان تبين للمجلس من الاطلاع على القرار الصادر عن لجنة الاعتراض موضوع الاستئناف ان هذه الاخيرة قد استعرضت الاسباب والمطالب المدلى بها وردت عليها، من خلال تبيان السند الواقعي والقانوني الذي يبرر قرارها برد الاعتراض والابقاء على التكاليف المعترض عليها، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته.
وقرر مجلس شورى الدولة كذلك فسخ القرار المستأنف والغاء تكليف الشركة المستدعية بالضريبة على القيمة المضافة، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية هي مؤسسة طبية بمفهوم المادة 4 من المرسوم رقم 7282/2002، وتتعاطى الاعمال الطبية حصرا، وهي انشطة معفاة من الضريبة سندا للمادة 16 من القانون رقم 379/2001، ما يقتضي معه تبعا لما تقدم فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة، واعفاء الشركة المستأنفة من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على حصتها من بدل الجلسات في مركز غسيل الكلى، ومن الغرامات الملحقة بها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 4 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء
- مادة رقم 13 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باصول الاعتراضات تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باصول الاعتراضات
- مادة رقم 16 الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة
- مادة رقم 50 الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة
- مادة رقم 100 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 101 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية