الأحكام

26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 199 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
199/2017
التاريخ
26/04/2017
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم سحب شيك بدون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات الذي يعتبر قائما بمجرد انتفاء قيام الرصيد عند وضعه في التداول بصرف النظر عن سبب الموجب الذي ادى الى اصداره وبجرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات حيث ثبت قيامه بسرقة الشيكات بعد دفعها.

واعتبرت المحكمة ان احكام مرور الزمن على الحكم الغيابي المنصوص عليها في المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية لا تطبق على الدعوى الحاضرة لان الحكم صدر بمثابة الوجاهي وليس غيابيا.

وكذلك اعتبرت ان مرور الزمن على العقوبات الجناحية المنصوص عليه في المادة 164 عقوبات لا يطبق اذا لم يبلغ المدعى عليه الحكم.

قررت المحكمة اخيرا اسقاط دعوى الحق العام في جرم سحب شيك من دون مؤونة تبعا لاسقاط الحق الشخصي وسندا للمادة 133 عقوبات كما منحت المدعى عليه الاسباب التخفيفية في جرم السرقة سندا للمادة 254 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها