الأحكام

12/03/2018

شورى حكم رقم : 572 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
572/2018
التاريخ
12/03/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
الجميل، رماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التكليف المباشر بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح لانه لم يثبت صحة التصريح المقدم من التاجر، ويتوجب على التاجر مسك سجلات قانونية وتقديم الاستنادات والفواتير اللازمة لاثبات صحة قيوده التجارية وسجلاته، وفقا لاحكام المادتين 20 و30 من قانون ضريبة الدخل، والمادة 6 من المرسوم رقم 4665/81. وانه بعدم تقديم المستندات الثبوتية تعد سجلات الشركة غير قانونية، ولا يمكن الاعتداد بها لاثبات صحة التصاريح التي تقدمت بها الشركة، فيكون تكليف الشركة المستأنفة مباشرة بالضريبة وبغرامة المادة 110 وغرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية، واقعا موقعه القانوني الصحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها