12/03/2018
شورى حكم رقم : 572 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 572/2018
- التاريخ
- 12/03/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- الجميل، رماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التكليف المباشر بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح لانه لم يثبت صحة التصريح المقدم من التاجر، ويتوجب على التاجر مسك سجلات قانونية وتقديم الاستنادات والفواتير اللازمة لاثبات صحة قيوده التجارية وسجلاته، وفقا لاحكام المادتين 20 و30 من قانون ضريبة الدخل، والمادة 6 من المرسوم رقم 4665/81. وانه بعدم تقديم المستندات الثبوتية تعد سجلات الشركة غير قانونية، ولا يمكن الاعتداد بها لاثبات صحة التصاريح التي تقدمت بها الشركة، فيكون تكليف الشركة المستأنفة مباشرة بالضريبة وبغرامة المادة 110 وغرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية، واقعا موقعه القانوني الصحيح.
مُستشهد به