الأحكام

17/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 141 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
141/2019
التاريخ
17/06/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان الوكالة غير القابلة للعزل والتي تجيز للشخص بيع وفراغ وتسجيل القسم وقبض الثمن وحق الاقرار والابراء تمنحه ضمنا صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه وبالتالي مراجعة قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي.

ورأت بأن جمعية مالكي العقار وان كانت تتمتع بالشخصية المعنوية الا ان هذه الشخصية الاستثنائية تبقى محددة ومحصورة باقامة الدعاوى بالنسبة لكل ما يتعلق بادارة القسم المشترك وازالة التعدي عنه ويبقى للمالكين وحدهم الصفة والمصلحة برفع التعدي عن الاقسام الخاصة مما يقتضي معه عدم توافر صفة جمعية المالكين للتقدم بالدعوى الراهنة.

ورأت بان الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة في بيروت بالنظر لكون القرار بالحجز الاحتياطي صدر عن محتسب مؤسسة كهرباء لبنان الذي يقع مقره في مركز المؤسسة في بيروت انطلاقا من احكام المواد 38 من المرسوم الاشتراعي 4517/72 والمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية لا ينفي الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة وليس في تطبيق واعمال هذه الاحكام الخاصة مخالفة لاحكام الاختصاص المكاني الواردة في المواد 96 الى 113 اصول المحاكمات المدنية.

ورأت بان تعدي الادارة على حق الملكية او على الحرية يفقدها حصانتها امام القضاء العدلي, وعندما ينعقد اختصاص القضاء العدلي ينعقد اختصاص القضاء المستعجل الذي يعتبر احد فروعه وبالتالي فان القرار موضوع الطعن بالقائه الحجز على كامل اقسام العقار مستندا ذلك الى اوامر تحصيل عائدة الى ثلاثة اشتراكات هي لثلاثة اقسام حصرا يشكل تعديا واضحا على الحقوق المشروعة لباقي اصحاب الاقسام الاخرى ويكون لقاضي العجلة في هذه الحالة ان يأمر باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح سندا لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون مما يقتضي فسخه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وشطب اشارة القيد الاحتياطي عن صحيفة هذه الاقسام.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها