28/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2020
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 103/2020
- التاريخ
- 28/01/2020
- الرئيس
- محمد المرتضى
- الأعضاء
- الشاعر، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان استنادا الى اقوال المتهم بانه يعمل في ترويج المخدرات لصالح المتهمين، والى ضبط كمية من المخدرات بالقرب من منزلهما، تجريم المتهمين. كما قضت ببراءة المتهمة استنادا الى المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لان افادة المتهم ضدها تعتبر من قبيل العطف الجرمي الذي لا يكفي وحده للتجريم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية