Rulings

Criminal Court 28/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
103/2020
Date
28/01/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان استنادا الى اقوال المتهم بانه يعمل في ترويج المخدرات لصالح المتهمين، والى ضبط كمية من المخدرات بالقرب من منزلهما، تجريم المتهمين. كما قضت ببراءة المتهمة استنادا الى المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لان افادة المتهم ضدها تعتبر من قبيل العطف الجرمي الذي لا يكفي وحده للتجريم.

Cited

Texts it relies on