Criminal Court 28/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 103/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان استنادا الى اقوال المتهم بانه يعمل في ترويج المخدرات لصالح المتهمين، والى ضبط كمية من المخدرات بالقرب من منزلهما، تجريم المتهمين. كما قضت ببراءة المتهمة استنادا الى المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لان افادة المتهم ضدها تعتبر من قبيل العطف الجرمي الذي لا يكفي وحده للتجريم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية