09/04/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 551 /2020
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 551/2020
- التاريخ
- 09/04/2020
- الرئيس
- محمد المرتضى
- الأعضاء
- الشاعر، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يثبت ان المتهم قد باع المخدرات من احد، وهو اصر انه لم يستجب للطلب موضوع الرسالة الهاتفية، كما ان مرسل الرسالة هو نفسه اعترف في غير محل من التحقيقات بانه كان يبيع المخدرات من الغير ومنهم المتهم، ولم يدل بانه اشترى المخدرات من هذا الاخير. قررت المحكمة اعلان براءة المتهم من الاتجار والترويج وادانته بالتعاطي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات