Criminal Court 09/04/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 551 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 551/2020
- Date
- 09/04/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يثبت ان المتهم قد باع المخدرات من احد، وهو اصر انه لم يستجب للطلب موضوع الرسالة الهاتفية، كما ان مرسل الرسالة هو نفسه اعترف في غير محل من التحقيقات بانه كان يبيع المخدرات من الغير ومنهم المتهم، ولم يدل بانه اشترى المخدرات من هذا الاخير. قررت المحكمة اعلان براءة المتهم من الاتجار والترويج وادانته بالتعاطي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات