Rulings

Criminal Court 09/04/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 551 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
551/2020
Date
09/04/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يثبت ان المتهم قد باع المخدرات من احد، وهو اصر انه لم يستجب للطلب موضوع الرسالة الهاتفية، كما ان مرسل الرسالة هو نفسه اعترف في غير محل من التحقيقات بانه كان يبيع المخدرات من الغير ومنهم المتهم، ولم يدل بانه اشترى المخدرات من هذا الاخير. قررت المحكمة اعلان براءة المتهم من الاتجار والترويج وادانته بالتعاطي.

Cited

Texts it relies on