05/03/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/2020
- التاريخ
- 05/03/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- حبال، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.
وردت المحكمة السبب الاول لجهة مخالفة المواد 6 و9 اصول المحاكمات المدنية والمواد 157 و70 و73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان محكمة التمييز تنظر في مرحلة النقص في قانونية القرار المميز استنادا الى الاسباب التي توقشت في المحاكمة النهائية بصدور هذا القرار في حين تبين ان ما تدلي به الجهة المميزة مدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان المحاكمة استمدت قناعتها من مجمل معطيات الملف سواء المبرزة امامها او امام القاضي المنفرد مصدر القرار المميز.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المواد 584 و209 و210 و385 عقوبات والخطأ في تطبيقها نتيجة ان ما تدلي به الجهة المميزة يدخل في سلطة المحكمة الواضعة يدها على الملف في تقدير الوقائع المعروضة امامها واستخلاص النتيجة منها دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 157 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 70 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 9 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 209 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 584 قانون العقوبات قانون العقوبات