14/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/2020
- التاريخ
- 14/04/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الادلاء بمخالفة المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية بعدم سؤال المتهم وتنبيهه الى حقه بتوكيل محام من قبل محكمة الاستئناف، وقضت بان محكمة الاستئناف تطبق الاصول العادية التي تنظم المحاكمة امام القاضي المنفرد المحددة في المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على استجواب المتهم بحضور وكيله دون ان تنص على تنبيهه لذلك.
وردت المحكمة السبب الثاني المبني على مخالفة المادة 210 عقوبات من خلال ادانة وتغريم رئيس مجلس ادارة الشركة التي تمت ادانتها كشخص معنوي، معتبرة ان المادة المذكورة حددت كيفية مساءلة الشخص المعنوي دون ان تحجب مساءلة المدراء والمسؤولين عند توافر شروط المساءلة.
كما ردت محكمة التمييز السبب القائم على فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، معتبرة ان المحكمة قد حددت الفعل الجرمي المتمثل بتسعير الكتب الاجنبيىة بالعملات الاجنبية، ما يشكل مخالفة للمادة 5 من قانون حماية المستهلك التي توجب التسعير بالليرة اللبنانية، وقد قضت بان ثبوت مخالفة المادة المذكورة يوجب تطبيق عقوبة المادة 120 حماية المستهلك، وهي بالتالي قد عللت قرارها.
اخيرا بالنسبة لعدم البت بطلب الاخذ بالاسباب التخفيفية، فان المادة 121 حماية المستهلك قد منحت المحكمة سلطة استنسابية للاخذ بهذه الاسباب، وان عدم الاخذ بها لا يشكل اغفالا للبت بالمطالب. وأبرمت المحكمة القرار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 180 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 120 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك
- مادة رقم 121 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك
- مادة رقم 5 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك