26/04/2022
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 12 /2022
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 12/2022
- التاريخ
- 26/04/2022
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول لجهة مخالفة المواد 385 و388 و582 عقوبات، والمواد 20 و21 و22 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، لثبوت عدم توافر عناصر جرمي القدح والذم في المقال المشكو منه.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة مخالفة المادة 181 عقوبات، لثبوت عناصر جرم نشر خبر كاذب في المقال المشكو منه، كما وثبوت نية الكاتب الجرمية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 181 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 388 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 582 قانون العقوبات قانون العقوبات