Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/04/2022

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 12 /2022

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
12/2022
Date
26/04/2022
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول لجهة مخالفة المواد 385 و388 و582 عقوبات، والمواد 20 و21 و22 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، لثبوت عدم توافر عناصر جرمي القدح والذم في المقال المشكو منه.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة مخالفة المادة 181 عقوبات، لثبوت عناصر جرم نشر خبر كاذب في المقال المشكو منه، كما وثبوت نية الكاتب الجرمية.

Cited

Texts it relies on