الأحكام

01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/2019
التاريخ
01/07/2019
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
فواز، طرزي، رزق، الحركة، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان قرار تثبيت المحضر هو قرار قضائي نهائي ينهي مرحلة التحديد والتحرير ويرفع يد القاضي العقاري عن اعادة البحث فيه فلا يعود له ان يرجع عنه وان قرار القاضي العقاري بالرجوع عن قرار التثبيت المستأنف بواسطته امام محكمة الاستئناف المطعون بقرارها يكون صادرا خلافا للقانون ولا يؤخذ على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه تطبيقها احكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية علما ان قرار تثبيت المحضر قد صدر على محضر التحديد والتحرير دون خصوم اي بالصورة الرجائية وانه بصدور قرار بتثبيت المحضر واحالته الى امانة السجل العقاري ينتهي بذلك اختصاص القاضي العقاري وتطبق عندها الاصول العادية وتكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد رتبت النتائج القانونية الملائمة على صدور القرار بتثبيت محضر التحديد والتحريرمن خلال تقدير رد الاعتراض الذي قدمه المدعون لعدم جواز تقديمه قانونا ولا يؤثر على ذلك تاريخ تقديم الاعتراض طالما انه لم يسجل على محضر التحديد والتحرير وفق ما تقتضيه صراحة المادة 21 من القرار 186 ولا تكون المحكمة بذلك قد ارتكبت اي خطأ جسيم ما يقضي الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها