09/05/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 887 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 887/2017
- التاريخ
- 09/05/2017
- الرئيس
- طارق البيطار
- الأعضاء
- ملاك، ماجد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة باعلان براءة المتهم من جناية المادة 547/201 عقوبات ومن جنحة المادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل على انه كان موجودا في مكان حصول الاشكال وبحوزته مسدس حربي او انه هو من اطلق النار.
كما قضت المحكمة باعلان براءة الظنين الاول من جنحتي المادتين 573 عقوبات و72 اسلحة لعدم توافر الدليل على انه كان يتحمل سلاحيا حربيا وقام بالتهديد بواسطته.
كذلك قضت المحكمة بابطال التعقبات بحق الظنين الثاني بموجب المادتين 554 و584 عقوبات لان جرم القدح والذم يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على تقديم ادعاء شخصي. وقضت المحكمة بادانة الظنين الاخير بجنح المواد 554 و584 و733 عقوبات لاقدامه على ضرب الظنين الثاني وشتمه وتكسير فان الاكسبرس وخلصت المحكمة الى اعلان براءة الظنين الاخير من جنحة المادة 733 عقوبات لعدم كفاية الدليل على انه اقدم على تكسير فان الاكسبرس.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 457 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 554 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 573 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 584 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 قانون العقوبات قانون العقوبات