Rulings

Criminal Court 09/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 887 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
887/2017
Date
09/05/2017
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان براءة المتهم من جناية المادة 547/201 عقوبات ومن جنحة المادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل على انه كان موجودا في مكان حصول الاشكال وبحوزته مسدس حربي او انه هو من اطلق النار.

كما قضت المحكمة باعلان براءة الظنين الاول من جنحتي المادتين 573 عقوبات و72 اسلحة لعدم توافر الدليل على انه كان يتحمل سلاحيا حربيا وقام بالتهديد بواسطته.

كذلك قضت المحكمة بابطال التعقبات بحق الظنين الثاني بموجب المادتين 554 و584 عقوبات لان جرم القدح والذم يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على تقديم ادعاء شخصي. وقضت المحكمة بادانة الظنين الاخير بجنح المواد 554 و584 و733 عقوبات لاقدامه على ضرب الظنين الثاني وشتمه وتكسير فان الاكسبرس وخلصت المحكمة الى اعلان براءة الظنين الاخير من جنحة المادة 733 عقوبات لعدم كفاية الدليل على انه اقدم على تكسير فان الاكسبرس.

Cited

Texts it relies on