16/05/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 15 /2014
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 15/2014
- التاريخ
- 16/05/2014
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- سعد- شربل، فواز- خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى المجلس العدلي باعلان براءة المتهم من جناية المادة 460/459 عقوبات لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت اقدامه على تزوير اوراق رسمية.
وقضى بادانة المتهم والظنين بالجنح المعاقب عليها في المواد 317 و732 و733 عقوبات معطوفة على المادة 219 وعلى المادة 220 عقوبات وبالجنحة المنصوص عنها في المادة 318 عقوبات اذ ثبت اقدامهما على التدخل في تعكير الصفاء والنيل من الوحدة الوطنية والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة تسهيلا لتنفيذ المشروع الجرمي للتنظيم الذي انتهيا اليه والسبيل الى نشر الفتن والتخريب في حين اقدما على الانتماء بفعل اصلي الى تنظيم فتح الاسلام.
كذلك قضى بادانتهما بجنحة المادتين 72 و76 اسلحة اذ اقدما على حيازة ونقل سلاح حربي من دون ترخيص قانوني وعلى نقل مواد تعد من لوازم المتفجرات من دون رخصة في حين قضى باعلان براءتهما من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت قيامهما بنقل او حيازة الاسلحة والذخائر غير الحربية.
مُستشهد به