Rulings

Judicial Council 16/05/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 15 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
15/2014
Date
16/05/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سعد- شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي باعلان براءة المتهم من جناية المادة 460/459 عقوبات لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت اقدامه على تزوير اوراق رسمية.

وقضى بادانة المتهم والظنين بالجنح المعاقب عليها في المواد 317 و732 و733 عقوبات معطوفة على المادة 219 وعلى المادة 220 عقوبات وبالجنحة المنصوص عنها في المادة 318 عقوبات اذ ثبت اقدامهما على التدخل في تعكير الصفاء والنيل من الوحدة الوطنية والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة تسهيلا لتنفيذ المشروع الجرمي للتنظيم الذي انتهيا اليه والسبيل الى نشر الفتن والتخريب في حين اقدما على الانتماء بفعل اصلي الى تنظيم فتح الاسلام.

كذلك قضى بادانتهما بجنحة المادتين 72 و76 اسلحة اذ اقدما على حيازة ونقل سلاح حربي من دون ترخيص قانوني وعلى نقل مواد تعد من لوازم المتفجرات من دون رخصة في حين قضى باعلان براءتهما من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت قيامهما بنقل او حيازة الاسلحة والذخائر غير الحربية.

Cited

Texts it relies on