الأحكام

09/05/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 13 /2014

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
13/2014
التاريخ
09/05/2014
الرئيس
انطوان عيسى الخوري
الأعضاء
سعد- شربل، فواز- خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى المجلس العدلي بادانة المتهمين الذين ثبت اقدامهم على الانتماء الى تنظيم يهدف الى زرع الفتن وزعزعة الامن في البلاد وخلف حالة من الفوضى وعدم الاستقرار عن طريق استهداف مؤسسات الجيش ومراكز قوى الامن وغيرهما من الامور الحساسة في البلاد الامر الذي يؤدي الى اثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف بجنح المادة 318 فقرة 1 عقوبات معطوفة بالنسبة الى القاصر على احكام القانون رقم 2002/422

كما قضى بادانة المتهمين الذين ثبت اقدامهم على ترؤس شبكان وخلايا وتولي وظائف قيادية في التنظيم بجنحة المادة 318 فقرة 2 عقوبات.

في حين قضى بادانة المتهمين الذين ثبت اقدامهم على املاء بيان عن التنظيم المعني واهدافه وتوزيع البيان كما القيام بمقابلات سياسية اعلانية عدة واصدار تصريحات تؤيد اهداف التنظيم المدرجة في البيان بجنحة المادة 317 عقوبات.

كما قضى بادانة المتهمين الذين ثبت إقدامهم على هدم مراكز وابنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني او اجزاء منها مع العلم انها ملك للغير او هدم اقدم المباني بعد تفخيخه بالمتفجرات سواء اكانت سكنية او تابعة للجيش بجنحة المادة 732 عقوبات.

وقضى بتجريم المتهمين الذين ثبت اقدامهم على تخريب واتلاف سيارات وآليات مدنية وعسكرية كما بعض المباني المدنية عبر اطلاق النار عليها واصابتها وعبر اطلاق القذائف او الاسلحة الرئاسية والمتفجرات بجنحة المادة 733 عقوبات.

وقضى بادانة المتهم الذي ثبت اقدامه على تحريض العديد من المقاتلين المنتمين الى التنظيم (فتح الاسلام) على الهجوم عسكريا على الجيش اللبناني ومراكزه الثابتة. الامر الذي ادى الى هدم عدد من المباني المدنية ومراكز الجيش مع علمه انها ملك للغيربجنحة المادة 732 عقوبات معطوفة على المادة 217 والمادة 218 عقوبات والمادة 793 معطوفة على المادة 217 و218 عقوبات.

وقضى المجلس العدلي بادانة المتهمين الذين ثبت اقدامهم على حيازة ونقل اسلحة حربية من دون ترخيص قانوني بجنحة المادة 72 اسلحة وبادانة من ثبت بحقهم اقدامهم على نقل وحيازة متفجرات بجنحة المادة 76 اسلحة.

في حين قضى المجلس العدلي بتبرئة المتهمين الذين لم يثبت بحقهم القيام بأي عمل او كتابة خطب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف من جرم المادة 317 عقوبات لعدم كفاية الدليل, وقضى بتبرئة كذلك من لم يثبت بحقهم اقدامهم على هدم بناء مع علمهم بانه ملك الغير من جرم المادة 732 عقوبات ومن لم يثبت بحقهم اقدامهم على هدم او تخريب اشياء تحض الغير من جرم المادة 733 عقوبات ومن لم يثبت اقدامهم على نقل وحيازة متفجرات او نقل وحيازة سلاح حربي من جرمي المادة 72 و76 اسلحة.

وقضى المجلس العدلي لعدم كفاية الدليل بتبرئة المتهمين جميعا لجهة المادتين 459 و460 عقوبات والمادة 73 اسلحة من حيث التزوير الجنائي والذخائر غير الحربية.

ونظرا لتوفر شروط اجتماع الجرائم المادي قرر المجلس ادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.

كما قضى سندا للمادتين 96 و98 عقوبات بحرمان المحكوم عليهم من حق حمل السلاح مدى الحياة ومصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها