17/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2012
- التاريخ
- 17/12/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها وقضت بان الشاهد حلف اليمين القانونية وفقا للاصول ويعود للقاضي المنتدب اختصار الاستجواب التمهيدي او توسيع نطاقه دون المس بركائز حق الدفاع وان ارجاء جلسة المحاكمة لتفهيم الحكم بقرار صادر عن رئيسة محكمة الجنايات لا يؤلف خطأ جسيما باقرار مبدأ شفوية المحاكمة بتلاوة القرار الاتهامي واوراق الدعوى وانه يعود لقاضي الاساس سلطة سلطة ترجيح واقعة على اخرى وانه يعود لمحكمة الجنايات التحقق من واقعة اطلاق النار وان التفسير الذي اعتمدته محكمة التمييز لنفي حالة الدفاع المشروع عن النفس جاء مرتكزا الى واقعات مادية تبرره والى صحة تشكيل هيئة المحكمة مصدرة القرار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 237 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 255 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 184 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 228 قانون العقوبات قانون العقوبات