المادة 1
تؤلف لجان التحقيق في حوادث الطيران التي تقع ضمن الاراضي اللبنانية للطائرات المدنية بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح مدير الطيران المدني.
مرسوم رقم 14838 18/12/1963
مرسوم رقم 14838 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تؤلف لجان التحقيق في حوادث الطيران التي تقع ضمن الاراضي اللبنانية للطائرات المدنية بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح مدير الطيران المدني.
يوفد موظفو مديرية الطيران المدني الذين يكلفون بالاشتراك في اعمال اللجان التي تتولى التحقيق في الحوادث التي تحصل للطائرات المدنية اللبنانية خارج لبنان بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح مدير الطيران المدني.
يستحق للموظفين المشار اليهم في المادة الثانية اعلاه تعويض الانتقال اليومي المنصوص عنه في الانظمة المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
نصوص ذات صلة