Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14765 16/12/1963

تنظيم طريقة دفع الرسوم البريدية العائدة للمطبوعات الدورية

مرسوم رقم 14765 تاريخ 16/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 26/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14765
التاريخ
16/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 103, 26/12/1963, ص. 5575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14765 تاريخ 16/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف تكليف مكاتب البريد بقرار منه استعمال طريقة المحاسبة الشهرية في استيفاء الرسوم البريدية المتوجبة على المطبوعات الدورية المرسلة بالطريق السطحي الى داخل الاراضي اللبنانية او الموجهة الى البلاد العربية المنضمة للاتحاد البريدي العربي وذلك دون استيفاء هذه الرسوم نقدا او اللجوء الى تأدية سلفة او تأمين من المرسلين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963