المادة 1
توضع موضع التنفيذ المادتان 173 , 222 من قانون النقد والتسليف .
مرسوم رقم 14845 18/12/1963
مرسوم رقم 14845 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة